متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا ( 1 ) ولا غير ذلك ؟
قال : فقال : إن شرط عليك فله شرطه ، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز
بينهم .
قال : وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر لأنهم قالوا : لا
تأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة ، ولم نقل وضحا ولا غير
ذلك .
37 - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشترى لئلا يأخذ
منه أكثر من حقه ، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ أقل
( 23229 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن إسماعيل بن أبي سماك ( 1 ) عن محمد بن أبي حمزة ، عن حكيم بن
حكم الصيرفي ( 2 ) قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) ( 3 ) وسأله حفص
الأعور فقال : إن السلطان يشترون منا القرب والاداوى ( 4 ) فيوكلون الوكيل
حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا ، فقال : لا بأس ما تصلح به مالك
ثم سكت ساعة ثم قال ( 5 ) : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط ؟ قلت :
نعم ، قال : فسدت رشوتك .
هامش
( 1 ) الوضح من الدراهم ، هي الدراهم الصحيحة ( مجمع البحرين - وضح - 2 : 424 ) .
الباب 37
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 235 / 1025 .
( 1 ) في المصدر : إسماعيل بن أبي سمال . . .
( 2 ) في المصدر : حكم بن حكيم الصيرفي .
( 3 ) في المصدر : أبا عبد الله ( عليه السلام ) .
( 4 ) الاداوى : جمع أداوة ، وهي آنية كانوا يستعملونها ( القاموس المحيط - أدو - 4 : 298 ) .
( 5 ) في المصدر زيادة : أرأيت .