ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أيضا مثله ( 1 ) .
( 23221 ) 2 - وبالاسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو
مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر ، فتدخل البيوت
الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة أو المسكن الأسفل الذي
اشتراه أم لا ، فوقع : ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله .
أقول : قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو
عرفا ( 1 ) .
32 - باب ان من باع نخلا مؤبرا ( * ) فالثمرة للبائع وإلا
فللمشتري إلا مع الشرط
( 23222 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ( 1 ) ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان ثمر
النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 153 / 672 .
2 - التهذيب 7 : 150 / 665 .
( 1 ) راجع شرائع الاسلام 2 : 27 ، والايضاح 1 : 500 ، والروضة البهية 1 : 393 .
الباب 32
فيه 3 أحاديث
* - مؤبرا : ملقحا ( الصحاح - أبر - 2 : 574 ) .
1 - الكافي 5 : 178 / 17 .
( 1 ) ليس في التهذيب .
( 2 ) التهذيب 7 : 87 / 371 .