35 - باب حكم اشتراط المشترى كون الوضيعة على البائع
وجواز كل شرط سايغ مقدور
( 23227 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى
( عليه السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس
علي منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال : لا
ينبغي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في خيار الشرط ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، ويأتي
ما يدل عليه ( 3 ) .
36 - باب انه إذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد
( 23228 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى
هامش
الباب 35
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 59 / 253 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان .
( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
( 2 ) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 26 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 ، 5 من الباب 5 من الباب 4 من أبواب المكاتبة ، وفي
الباب 36 من هذه الأبواب .
الباب 36
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 229 / 998 .