أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
28 - باب وجوب احتساب العربون من الثمن
( 23216 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن أبيه عن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا يجوز ( 1 ) العربون إلا أن يكون
نقدا ( 2 ) من الثمن .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ( 3 )
ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب ( 4 )
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 5 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديثين 1 ، 4 من الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه .
( 3 ) لعله يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب بيع الثمار .
الباب 28
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 233 / 1 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : بيع ( هامش المخطوط )
( 2 ) في نسخة من التهذيب : هذا ( هامش المخطوط )
( 3 ) التهذيب 7 : 234 / 1021 .
( 4 ) الفقيه 3 : 123 / 438 .
( 5 ) قرب الإسناد : 69 .