فيكيله لنا ولنا اجراء فيعيرونه فيزيد وينقص ، قال : لا بأس ما لم يكن شئ
كثير غلط .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ( 1 )
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ( 2 ) ، وباسناده عن محمد بن
يعقوب ( 3 ) ، وكذا الحديثان قبله .
( 23214 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن فضول الموازين اللحم وألقت ونحو ذلك فأخبرته أنهم
يشترون عندنا الوزنات بعشرة ، واللحم الأرطال بالدراهم ، ولا يتزن إلا
راجحا ، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف ، فقال : إذا كان ذلك بيع أهل
البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده .
( 23215 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم
أفرقها ويفضل في يدي منها فضل ، قال أليس تزن الوفاء ؟ قلت : بلى ،
قال : لا بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار نحوه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 130 / 568 .
( 2 ) التهذيب 7 : 38 / 160 .
( 3 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
5 - التهذيب 7 : 125 / 548 .
6 - الفقيه 3 : 123 / 537 .
( 1 ) التهذيب 7 : 110 / 474 .