فرددنا عليه ، فقلت : رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت
أن ذلك كان له ، قال : نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به إنما كان
ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثم قال : ولكن أعد عليه الكيل .
( 23211 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
علي بن عطية ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : إنا نشتري
الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد ؟ قال لي : وربما نقص عليكم ؟ قلت :
نعم ، قال : فإذا نقص يردون عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلا بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) .
( 23212 ) 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن فضول الكيل والموازين ؟ فقال ، إذا لم يكن تعديا ( 1 ) فلا
بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله ( 2 ) .
( 23213 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان عن إسحاق المدايني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - أنه سأله فقال : إن صاحب الطعام يدعو كيالا
هامش
2 - الكافي 5 : 182 / 1 ، والتهذيب 7 : 39 / 166 .
( 1 ) في الفقيه : الحسن بن عطية .
( 2 ) الفقيه 3 : 132 / 575 .
3 - الكافي 5 : 182 / 2 ، والتهذيب 7 : 40 / 167 .
( 1 ) في نسخة من الفقيه : تعدى ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 131 / 572 .
4 - الكافي 5 : 180 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب .