فوقع : يحسب له سعر يوم شارطه فيه إن شاء الله .
( 23209 ) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن اقبضه ، قال : إني لأحب
أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته .
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه ( 1 ) .
27 - باب حكم فضول المكائيل والموازين .
( 23210 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : إني أمر بالرجل فيعرض علي الطعام ويقول :
قد أصبت طعاما من حاجتك ، فأقول له : أخرجه أربحك في الكر كذا
وكذا ، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته ، وإن لم يكن من
حاجتي تركته ، قال : هذه المراوضة لا بأس بها .
قلت : فأقول له : اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله ( 1 )
فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي ؟ قال : هي لك .
ثم قال : إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين
فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا ، فقلت له : عرفت صاحبه ؟ قال : نعم ،
هامش
6 - التهذيب 7 : 39 / 165 .
( 1 ) الفقيه 3 : 129 / 564 .
الباب 27
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 5 : 182 / 3 .
( 1 ) في نسخة : نكيله ( هامش المخطوط )