إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره
وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي
كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم
حاسبه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله .
وأجاب ( عليه السلام ) في المال يحل على الرجل فيعطى به طعاما عند
محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع ( عليه السلام ) : له سعر يوم أعطاه
الطعام .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى
أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر الحديث ( 1 ) .
( 23208 ) 5 - وعنه قال : كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما
حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ، ولم يقاطعه على السعر ،
فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأي
السعرين يحسبه ؟ قال : لصاحب الدين ( 1 ) سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله
عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ؟
فوقع ( عليه السلام ) : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه
الطعام إن شاء الله .
قال : وكتبت إليه : الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من
الاعمال ، وجعل يعطيه طعاما أو قطنا وغيرهما ، ثم تغير الطعام والقطن عن
سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو
بسعره يوم حاسبه ؟
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 35 / 144 .
5 - التهذيب 6 : 196 / 432 .
( 1 ) في التذكرة 2 : 4 : بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين