الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل ابتاع من رجل
طعاما بدراهم فأخذ نصفه ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ،
فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك ، وإن لم يكن ساعره
فإنما له سعر يومه .
( 23205 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ثم جاءه بعد
ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص قال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا
وكذا فإنما له سعره ، وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا
فإنما له سعر يومه الذي يأخذه فيه ما كان .
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير ( 1 )
أقول : لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم أو البيع .
( 23206 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم ، فارتفع
الطعام أو نقص ، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي ،
وقال : إنما لك ما قبضت ، فقال : إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له
فله ما بقي ، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 23207 ) 4 - وعن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن
هامش
2 - الكافي 5 : 181 / 1 ، والتهذيب 7 : 34 / 142 .
( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
3 - الكافي 5 : 181 / 2 .
( 1 ) التهذيب 7 : 34 / 143 .
4 - الكافي 5 : 181 / 3 .