( 23202 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال : ليس له
أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره
كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 23203 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي
قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من
رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة ، أله أن يأخذ منه
ثمنه حالا والربح ؟ قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى ، إن كان نقد شيئا
فله مثل ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الأجل الذي
اشتراه إليه . قلت له : فإن كان الذي اشتراه منه ليس على مثله ( 1 ) ، قال :
فليستوثق من حقه إلى الأجل الذي اشتراه .
26 - باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه
أو دفع طعاما ونحوه عن اجرة أو دين فتغير سعره
( 23204 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن
هامش
2 - الكافي 5 : 208 / 3 .
( 1 ) التهذيب 7 : 47 / 203 .
3 - التهذيب 7 : 59 / 254 .
( 1 ) في المصدر : بعلي .
الباب 26
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 129 / 562 .