ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 )
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن
إسماعيل بن عبد الخالق نحوه ( 3 ) .
25 - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان فإن لم يذكره
كان للمشترى مثله
( 23201 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع الزطي قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نشتري المتاع بنظرة فيجئ الرجل
فيقول : بكم تقوم عليك ؟ فأقول : بكذا وكذا فأبيعه بربح ، فقال : إذا
بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك ، قال : فاسترجعت فقلت :
هلكنا ، فقال : مما ؟ فقلت : لان ما في الأرض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري
مني ولو وضعت من رأس المال حتى أقول : بكذا وكذا ، فلما رأى ما شق
علي قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج ؟ قل : قد قام علي بكذا
وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا ، ولا تقل بربح .
ورواه الصدوق باسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه ( 2 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 7 : 58 / 249 .
( 3 ) التهذيب 7 : 59 / 256 .
الباب 25
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 198 / 7 .
( 1 ) الفقيه 3 : 134 / 583 .
( 2 ) التهذيب 7 : 56 / 245 .