( 23198 ) 3 - وعنه ، عن علي ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ،
عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا
درهم وإلا درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا
سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار .
( 23199 ) 4 - وعنه ، عن أبي عبد الله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ،
عن حماد ، عن ميسر ( 1 ) ، جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) انه كره أن
يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدر كم الدينار من الدرهم .
أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا بد من تقدير المبيع والثمن ( 2 ) .
24 - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة
( 23200 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن محمد بن
أحمد النهدي ( 1 ) عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : انا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز ،
فيشترى لنا بها المتاع ، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف فإذا بعناه كان
علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك ؟ فقال : لا
بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك ، وإن كانت مساومة فلا بأس .
هامش
3 - التهذيب 7 : 116 / 503 .
4 - التهذيب 7 : 116 / 504 .
( 1 ) في نسخة : حماد ، عن ميسر ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم في الأبواب 4 ، 5 ، 18 من أبواب عقد البيع وشروطه .
الباب 24
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 198 / 5 .
( 1 ) في التهذيب : أحمد بن محمد النهدي .