وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) .
23 - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع
جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه .
( 23196 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن بعض
أصحابه ، عن الحسين بن الحسن ، عن حماد ( 1 ) ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري
كم الدينار من الدرهم ( 2 )
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله ( 3 ) .
( 23197 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن
محمد ، عن أبيه ( 1 ) ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى
أجل ، قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 234 / 1022 .
الباب 23
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 196 / 7 .
( 1 ) في التهذيب : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفي
الوافي 3 : 92 نقلا عن الكافي : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب 7 : 116 / 504 وسندها : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
عن أبي عبد الله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن ميسر ، عن جعفر ، عن أبيه
( عليهما السلام ) .
( 2 ) في نسخة : الدراهم من الدنانير ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 7 : 57 248 .
2 - التهذيب 7 : 116 / 502 .
( 1 ) ( عن أبيه ) ليس في المصدر