الحكم ، عن محمد بن أسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم
كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا أيبيعه مرابحة ؟ قال :
لا حتى يبين له إنما قومه .
( 23194 ) 6 - وعنهم ، عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط ، عن
أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نشتري العدل
فيه مائة ثوب خيار وشرار دست شمار درهم فيجيئني الرجل فيأخذ من
العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم ، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما
بعنا ؟ قال : لا إلا أن يشتري الثوب وحده .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد نحوه ( 1 ) .
22 - باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع أمتعة مختلفة لأقوام
شتى صفقة واحدة .
( 23195 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن هؤلاء الثلاثة - يعني : حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن
يحيى - عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل إليه هذه الحملة وهذه الحملتين
وهذه الثلاثة ، وبعضها أفضل من بعض ، فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها
جملة ؟ فقال : ما يعجبني .
هامش
6 - الكافي 5 : 199 / 8 .
( 1 ) التهذيب 7 : 58 / 251 .
الباب 22
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 157 / 693 .