رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل اني ابتعته جماعة فيقولون :
كيف قومت ؟ فيقول : قومت هذا بكذا ، وهذا بكذا ، قال : لا بأس به ،
قلت : فإنهم يزيدونه على ما قوم ، قال إلا أن يزيدوه على ما قوم .
( 23192 ) 4 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عيسى
ابن أبي منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يشترون
الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ،
ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل ( أو أكثر ) ( 1 ) ؟ قال :
فقال : ما أحب هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب
ووجدت بقيته سواء .
فقال له إسماعيل ابنه : فإنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة
أثواب فرد عليه مرارا : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) : بقيته سواء ثم
قال : ما أحب هذا البيع .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان نحوه ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) وذكر مثله ، وزاد : وكرهه لموضع الغبن ( 4 ) ، وكذا رواية
الصدوق في نسخة .
( 23193 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
هامش
4 - التهذيب 7 : 57 / 246 .
( 1 ) ليس في نسخة من الكافي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه زيادة : أن يأخذها خيارها ، أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد . . . ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 3 : 135 / 587 .
( 4 ) الكافي 5 : 196 / 6 .
5 - الكافي 5 : 197 / 1 .