الإجارة ( 2 ) وفي الجعالة ( 3 ) وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع أم الولد في
ثمن رقبتها ( 4 ) وغير ذلك ( 5 ) .
21 - باب ان من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها
مرابحة وان قومها أو باع خيارها الا أن يخبر بالصورة
( 23189 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع
على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ؟ قال : لا حتى يبين له ( 1 ) إنما قومه .
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله ( 2 ) .
( 23190 ) 2 - وبهذا الاسناد قال : وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا
أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ؟ قال : لا حتى يبين له إنما قومه .
( 23191 ) 3 - وعنه ، عن النضر بن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر
عن علي بن سعيد - في حديث - قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
هامش
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 3 من الباب 2 ، وفي الحديث 15 من الباب 29 من أبواب
الإجارة .
( 3 ) يأتي في الباب 4 من أبواب الجعالة .
( 4 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان .
( 5 ) يأتي في الحديث 4 ، 5 من الباب 1 من أبواب الشركة .
الباب 21
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 55 / 239 .
( 1 ) في الفقيه زيادة : أنه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 136 / 590 .
2 - التهذيب 7 : 55 / 239 .
3 - التهذيب 7 : 55 / 238 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .