16 - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية إن كان
مما يكال أو يوزن الا أن يوليه ، وجواز الحوالة به
( 23153 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه
حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ، يعني : انه
يوكل المشتري بقبضه .
( 23154 ) 2 - وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل عليه كر من طعام ، فاشترى كرا من رجل ، وقال
للرجل : انطلق فاستوف حقك ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
وفضالة عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله ( 1 ) .
( 23155 ) 3 - وباسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل
أن أكتاله فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا
بأس .
( 23156 ) 4 - وباسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
هامش
الباب 16
فيه 24 حديثا
1 - الفقيه 3 : 129 / 560 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب السلف .
2 - الفقيه 3 : 129 / 561 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب السلف .
( 1 ) التهذيب 7 : 37 / 156 .
3 - الفقيه 3 : 131 / 569 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه .
4 - الفقيه 3 : 132 / 576 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بيع الثمار .