ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي
عن العلاء مثله إلا أنه قال : لا بأس إنما هو البيع يجعله جملة واحدة ( 1 ) .
( 23151 ) 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ادخل
المال بيت المال على أن آخذ من كل الف ستة ، قال : حساب الاجر للاجر .
15 - باب انه يجوز للمشترى أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي
ثمنه وأن يربح فيه
( 23152 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) انى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما ،
والنخل فيه ثمر ، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ، ولم
يكن نقدني ولا قبضت ، قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن
لك الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 15 .
6 - التهذيب 7 : 114 / 497 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الصرف .
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 177 / 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب بيع الثمار .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الصرف .
( 2 ) يأتي ما يدل على جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين 2 و 3 من الباب 7 من أبواب
بيع الثمار .