( 23148 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حنان بن سدير قال :
كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في
العينة في رجل يبايع رجلا فيقول : أبايعك بده دوازده ، وبده يازده ؟ فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : هذا فاسد ولكن يقول : اربح عليك في جميع
الدراهم كذا وكذا ، ويساومه على هذا فليس به بأس
وقال : أساومه وليس عندي متاع ؟ قال : لا بأس .
( 23149 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : اني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشر ونحو
ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة ،
قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته
مساومة .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
أبان مثله ( 1 ) .
( 23150 ) 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن فضالة ، عن العلاء قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ،
أو ده يازده ، فقال : لا بأس إنما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة
واحدة . هو البيع يجعله جملة واحدة .
هامش
3 - الكافي 5 : 204 / 6 .
4 - الكافي 5 : 197 / 4 .
( 1 ) التهذيب 7 : 54 / 236 .
5 - التهذيب 7 : 54 / 235 .