ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) مثله ( 3 ) .
( 23160 ) 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا
بأس .
( 23161 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه أنه
سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام
أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان
يوليه فلا بأس
وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟
قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس فإن ربح فلا بيع حتى يقبضه .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 1 )
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر مثله ( 2 ) .
( 23162 ) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا
بزا ( 1 ) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه ، أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن
هامش
( 2 ) في التهذيب : محمد بن يحيى . . .
( 3 ) التهذيب 7 : 38 / 160 .
8 - الكافي 5 : 200 / 3 .
9 - التهذيب 7 : 36 / 153 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 124 / 84 و 123 / 83 .
( 2 ) قرب الإسناد : 114 .
10 - التهذيب 7 : 55 / 240 .
( 1 ) البز : الثياب وبائعه بزاز ( مجمع البحرين - بزز - 4 : 8 ) .