يقبضه ؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام ، إن الطعام
يكال .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله ( 2 ) .
( 23163 ) 11 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ،
فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي
قام عليه .
( 23164 ) 12 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى
تقبضه إلا أن توليه ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه .
( 23165 ) 13 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب ،
عن أبان جميعا عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في
الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال : لا يصلح له ذلك .
( 23166 ) 14 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله وأبي صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك وقال : لا
تبعه حتى تكيله .
( 23167 ) 15 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته
عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : لا حتى
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 136 / 594 .
11 - التهذيب 7 : 35 / 146 .
12 - التهذيب 7 : 35 / 147 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب السلف .
13 - التهذيب 7 : 36 / 149 .
14 - التهذيب 7 : 36 / 150 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه .
15 - التهذيب 7 : 36 / 152 .