( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن
يأخذها ؟ قال : لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع .
( 23157 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم
يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك .
( 23158 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
حديد عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال : لا بأس ، ويوكل الرجل
المشتري منه بقبضه وكيله ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 )
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) .
( 23159 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن إسحاق المدائني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ، ثم يشتريه رجل منهم
فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي
يدفعه إليهم ويقبض الثمن ؟ قال : لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه . . .
الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ( 1 ) .
هامش
5 - الكافي 5 : 178 / 2 .
6 - الكافي 5 : 179 / 3 .
( 1 ) التهذيب 7 : 36 / 151 .
( 2 ) المقنع : 123 .
7 - الكافي 5 : 180 / 9 ، وأرد ذيله في الحديث 4 من الباب 27 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 130 / 568 .