دوازده ، قال لهم أبي : وكم يكون ذلك ( 1 ) ؟ قالوا : في عشرة آلاف ألفين ،
فقال لهم أبي : فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، فباعهم مساومة
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن ابن
مسكان ، عن محمد الحلبي ، وعن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن
عبيد الله الحلبي ( 2 ) جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - إلى قوله : -
باثني عشر ألفا ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن عبيد الله الحلبي ومحمد الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 4 ) .
( 23147 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح
المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إني أكره البيع بده يازده
ودوازده ، ولكن أبيعه بكذا وكذا .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ( 1 )
مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قوله : ( وكم يكون ذلك ) مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوها : منها التقية وإرادة إخفاء
تلك الفضيلة ، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس ، ولعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه ،
ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه ، ويكون له اصطلاح خاص ، ومنها الانكار
عليهم في استعمال الألفاظ الفارسية وهم عرب ، ولغة العرب واسعة جدا لا ضرورة إلى خلطها بغيرها ،
ويحتمل غير ذلك ، ( منه . قده ) .
( 2 ) في نسخة : عبد ربه الحلبي ( هامش المخطوط )
( 3 ) التهذيب 7 : 54 / 234 .
( 4 ) الفقيه 3 : 135 / 589 .
2 - الكافي 5 : 197 / 3 .
( 1 ) في التهذيب : عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان .
( 2 ) التهذيب 7 : 55 / 237 .