محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) ،
وكذا الذي قبله .
( 23124 ) 14 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن العينة وقلت : إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك
كيف نعمل ؟ قال : هات ، قلت يأتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس
عندنا متاع فيقول : أربحك ده يازده ، وأقول أنا : ده دوازده فلا نزال نتراوض
حتى نتراوض على امر فإذا فرغنا : قلت أي متاع أحب إليك أن أشترى
لك ؟ فيقول : الحرير لأنه لا يجد شيئا أقل وضيعة منه فأذهب وقد
قاولته من غير مبايعة ، فقال : أليس إن شئت لم تعطه ، وإن شاء لم يأخذ
منك ؟ قلت بلى ، قال : فأذهب فاشترى له ذلك الحرير ، وأماكس بقدر
جهدي ، ثم أجئ به إلى بيتي فأبايعه ، فربما ازددت عليه القليل على
المقاولة ، وربما أعطيته على ما قاولته ، وربما تعاسرنا فلم يكن شئ فإذا
اشترى مني لم يجد أحدا أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه مني ( 1 )
فيجئ ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله علي ، فقال : لا
تدفعها إلا إلى صاحب الحرير قلت : وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به
وأطلب إليه فيقبله مني ، فقال : أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت أنت لم
تزد ؟ فقلت : بلى لوانه هلك فمن مالي قال : لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد
هذا فلا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 198 / 6 .
14 - الكافي 5 : 203 / 2 .
( 1 ) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 ، وفي الباب 7 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .