( 23114 ) 4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج عن خالد
ابن الحجاج ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يجئ فيقول :
اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء
أخذ ؟ قلت : بلى قال : لا بأس به إنما يحل الكلام ، ويحرم الكلام ( 2 ) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 3 ) .
( 23115 ) 5 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني يطلب مني
بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى
أشتري متاعا فأبيعه منه ؟ قال : نعم .
( 23116 ) 6 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه
قال : لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه .
( 23117 ) 7 - وعنه عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) يجيئني الرجل يطلب ( 1 ) بيع الحرير وليس عندي منه
هامش
4 - التهذيب 7 : 50 / 216 .
( 1 ) في الكافي : خالد بن نجيح ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة ، فلا يكون بيع المعاطاة معتبرا ، فتدبر ( منه . قده ) .
( 3 ) الكافي 5 : 201 / 6 .
5 - التهذيب 7 : 50 / 217 .
6 - التهذيب 7 : 50 / 218 .
7 - التهذيب 7 : 50 / 219 .
( 1 ) في نسخة زيادة : مني ( هامش المخطوط ) .