9 - باب انه يجوز ان يبيع الشئ باضعاف قيمته ، ويشترط
قرضا أو تأجيل دين
( 23125 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن حديد ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت
لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ان سلسبيل ( 1 ) طلبت مني مائة ألف درهم على
أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا ، وأبيعها ثوب وشئ تقوم ( 2 )
بألف درهم بعشرة آلاف درهم ، قال : لا بأس .
( 23126 ) 2 - قال الكليني : وفي رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة الف
وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين .
( 23127 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل ( 2 ) رجل له
مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه ، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما
يعطيه ، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة
درهم بألف درهم ويؤخره ؟ قال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي رضي الله
عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه .
هامش
الباب 9
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 205 / 9 .
( 1 ) في نسخة : سلسيل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر زيادة : علي .
2 - الكافي 5 : 205 / ذيل حديث 9 .
3 - الكافي 5 : 316 / 49 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه . . .
( 2 ) في نسخة زيادة : عن ( هامش المخطوط ) .