( 23128 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن
أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه
السلام ) يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه
جبة ( 1 ) تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفا
وأؤخره بالمال ، قال : لا بأس .
( 23129 ) 5 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال :
سألته عن الرجل يريد ( 1 ) أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب
مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة
تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن
أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ( 2 ) وكذا
الذي قبله .
( 23130 ) 6 - وباسناده عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن
عبد الله ، عن عمه محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسحاق بن عمار
قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون له ، المال فيدخل ( 1 ) على
صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ، ويؤخر عنه المال إلى
وقت ، قال : لا بأس به ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك ، وزعم أنه سأل أبا
الحسن ( عليه السلام ) عنها فقال مثل ذلك .
هامش
4 - التهذيب 7 : 52 / 227 ، الكافي 5 : 205 / 11 .
( 1 ) في نسخة : حبة ( هامش المخطوط ) .
5 - التهذيب 7 : 52 / 226 .
( 1 ) في نسخة : أريد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 5 : 206 / 12 .
6 - التهذيب 7 : 53 / 228 .
( 1 ) في المصدر : قد حل .