ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ( 2 )
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار نحوه ( 3 ) .
( 23131 ) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، بن
إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن رجل كتب إلى
العبد الصالح ( عليه السلام ) يسأله اني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم
في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وانهم سألوني أن أعطيهم عن نصف
الدقيق دراهم ، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام ؟ فكتب إليه : اقرضهم
الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
10 - باب انه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد
جاز ولم يجز للدلال بيعه مرابحة .
( 23132 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن العلاء بن رزين ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعا ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل قال
لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك ، فقال : ليس به
بأس .
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 205 / 10 .
( 3 ) الفقيه 3 : 183 / 2 .
7 - التهذيب 7 : 45 / 195 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذا الباب ، وفي الباب الباب 6 من أبواب الخيار .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه عموما في الأحاديث 4 ، 5 ، 6 ، 8 من الباب 19 من أبواب الدين .
الباب 10
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 53 / 231 .