لأبي الحسن ( عليه السلام ) إنا نعالج هذه العينة ، وربما جاءنا الرجل يطلب
البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ، ثم نشتري
المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال :
لا بأس .
( 23121 ) 11 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له
الرجل : أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى أشترى فيأخذ الدراهم فيشتري
حاجته ، ثم يجئ بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال : أليس إن
شاء اشترى ، وإن شاء ترك ، وإن شاء البائع باعه وإن شاء لم يبع ؟ قلت :
نعم ، قال : لا بأس .
( 23122 ) 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه قال : ليس عندي هذه دراهم
فخذها فاشتر بها ، فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد ، ثم جاء به أيشتريه
منه ؟ فقال : أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم ؟ قلت :
بلى ، قال : إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس
به .
( 23123 ) 13 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجاج
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب
وهذه الدابة ، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك ، اشترها
ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها .
هامش
11 - التهذيب 7 : 52 / 224 .
12 - التهذيب 7 : 52 / 225 ، والكافي 5 : 203 / 3 .
13 - التهذيب 7 : 58 / 250 .