شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ . ثم
أذهب فاشترى له الحرير فأدعوه إليه فقال : أرأيت إن وجد بيعا هو أحب
إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك
أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 3 ) .
( 23118 ) 8 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز وصفوان عن العلاء جميعا ،
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه
الرجل من أجله ، قال : ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه .
( 23119 ) 9 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العينة فقلت : يأتيني الرجل فيقول :
اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه ( 1 ) على الشئ من الربح فنتراضى
به . ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله لولا مكانه لم أرده ، ثم آتيه به
فأبيعه ، فقال : ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان
من مالك ، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه ، وإن شاء رده
فلست أرى به بأسا .
( 23120 ) 10 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 200 / 5 .
( 3 ) الفقيه 3 : 179 / 809 .
8 - التهذيب 7 : 51 / 220 .
9 - التهذيب 7 : 51 / 221 .
( 1 ) في المصدر : أرضيه .
10 - التهذيب 7 : 51 / 222 .