النضر ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن
تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ، ثم تشترى له نحو الذي طلب ، ثم
توجبه على نفسك ، ثم تبيعه منه بعد .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) .
( 23112 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيئا ، وليس
عندي أيصلح أن أبيعه إياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخره فأدفعه
إليه ؟ قال : لا بأس به .
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن
عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال : لا بأس إذا قطع سعره ( 1 ) .
( 23113 ) 3 - وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ،
عن حديد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجئ الرجل يطلب
مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر ، وليس عندي إلا ألف درهم
فأستعيره من جاري ، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثم أشتريه منه أو آمر من
يشتريه فأرده على أصحابه ، قال : لا بأس به .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد بن حكيم الأزدي ( 1 ) ، والذي قبله ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن
سنان مثله .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 201 / 7 .
2 - التهذيب 7 : 49 / 213 .
( 1 ) التهذيب 7 : 44 / 190 .
3 - التهذيب 7 : 49 / 214 .
( 1 ) الكافي 5 : 199 / 1 .