قال : فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما ، إن أبي كان يقول : لا بأس
ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه .
( 23109 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح
الكناني عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة من
صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، قال : لا بأس به إذا وفاه الذي
اشترط عليه .
ورواه الشيخ كما يأتي ( 1 ) .
( 23110 ) 5 - وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه - في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) -
قال : ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
8 - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه
فيبيعه إياه بربح وغيره نقدا ونسيئة ، وله أن
يشتريه منه أيضا .
( 23111 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
4 - الفقيه 3 : 179 / 810 .
( 1 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب السلف .
5 - الفقيه 4 : 4 / 1 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وفي الباب 5 من أبواب السلف .
الباب 8
فيه 14 حديثا
1 - التهذيب 7 : 49 / 212 .