ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه ( 4 )
ورواه الكليني وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد مثله ( 5 ) .
( 23107 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن محمد بن الحسين ،
عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع وعن
بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن .
أقول : المراد أنه لا يجوز أن يبيع شيئا معينا ليس عنده قبل أن يملكه
ويجوز أن يبيع أمرا كليا موصوفا في الذمة ، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقية
في الرواية لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
( 23108 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ، ثم أشتريه فأبيعه
منه ، فقال : أليس إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ؟ قلت بلى ، قال : فلا بأس
به ، قلت : فان من عندنا يفسده ، قال : ولم ؟ قلت : قد باع ما ليس
عنده ؟ قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده ، قلت : بلى
هامش
( 4 ) الفقيه 3 : 179 / 811 .
( 5 ) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .
2 - التهذيب 7 : 230 / 1005 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 10 من هذه
الأبواب .
( 1 ) في المصدر : محمد بن أحمد بن يحيى .
( 2 ) مضى في الباب 1 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديثين 3 ، 4 من هذا الباب ، وفي أبواب السلف .
3 - الكافي 5 : 200 / 4 .