أنه قال : لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر ( 2 ) ، وقد تقدم ما يدل على
ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
7 - باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجد
( 23106 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده
فيشترى منه حالا ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنهم يفسدونه عندنا ، قال :
وأي شئ يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون : هذا إلى
أجل ، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : فإذا لم
يكن إلى أجل كان أجود ( 1 ) ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند
صاحبه ( 2 ) ، ( وإلى أجل ، فقال ) ( 3 ) : لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا
لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك
حالا .
هامش
( 2 ) مر في الأحاديث 2 ، 4 ، 5 من هذا الباب .
( 3 ) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 11 من الباب 8 ، وفي الحديث 23 من الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من
الباب 12 من أبواب السلف .
الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 49 / 211 .
( 1 ) في الفقيه : أحق به ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة من الفقيه زيادة : حالا ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الفقيه : حالا وإلى أجل ( هامش المخطوط ) .