صفوان ، عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى
أجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا
حتى أقضيك ، قال : لا بأس ببيعه .
( 23102 ) 6 - وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن بكار بن
أبي بكر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يكون له على الرجل
المال ، فإذا جاء الأجل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه فأقضى الذي لك
علي ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن بكار بن أبي بكر مثله إلا أنه قال : فإذا
حل قال له ( 1 ) .
( 23103 ) 7 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن
معمر الزيات قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل فيقول
اقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك ، قال : لا بأس .
( 23104 ) 8 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر
أو غنم أو غير ذلك ، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا ، قال : لا يبيعه
نسيا ، فأما نقدا فليبعه بما شاء .
( 23105 ) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن
علي ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 )
هامش
6 - التهذيب 7 : 49 / 210 ، والاستبصار 3 : 80 / 268 .
( 1 ) الفقيه 3 : 183 / 826 .
7 - التهذيب 6 : 202 / 456 ، و 7 : 127 / 557 وفيه الحسن بن محمد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد .
8 - التهذيب 7 : 48 / 207 .
9 - التهذيب 7 : 53 / 229 ، والاستبصار 3 : 80 / 269 .
( 1 ) في التهذيبين زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .