عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضى أيتعين من صاحبه الذي عينه
ويقضيه ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن
عميرة مثله ( 1 ) .
( 23099 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لي
عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك
عنه للرجل ويقضيني الذي لي ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان
مثله ( 1 ) .
( 23100 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) عينت الرجل عينة فحلت عليه فقلت له : اقضنى ، فقال :
ليس عندي فعينى حتى أقضيك ، فقال : عينه حتى يقضيك
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله .
( 23101 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 48 / 208 ، والاستبصار 3 : 79 / 266 .
3 - الكافي 5 : 205 / 7 .
( 1 ) التهذيب 7 : 50 / 215 .
4 - الكافي 5 : 205 / 8 .
( 1 ) الفقيه 3 : 183 / 825 .
5 - التهذيب 7 : 48 / 209 ، والاستبصار 3 : 79 / 267 .