أيحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلا أنه قال : بعشرة دراهم إلى أجل
ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
6 - باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين ( * ) من صاحبه
ويقضيه على كراهية ، وان يشترى منه ويبيعه وان يضمن
عنه غريمه ويقضيه
( 23097 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدارهم
فيقول : بعني بيعا ( 1 ) أقضيك ، فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي ،
قال : لا بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
علي بن إسماعيل ، عن عمار ، عن أبي بكر الحضرمي مثله ( 2 ) .
( 23098 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 127 / 100 .
( 2 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 9 أحاديث
* - العينة : السلف ، عين : أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ( القاموس - عين - 4 : 252 ) .
1 - الكافي 5 : 204 / 5 .
( 1 ) في التهذيب : متاعا ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : شيئا .
( 2 ) التهذيب 6 : 196 / 434 .
2 - الكافي 5 : 204 / 4 .