لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع
مرابحة ثم أبيعه إياه ، ثم اشتريه منه مكاني قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع ،
وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت ، وإن شئت لم
تشتر فلا بأس ، فقلت : إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ، ويقولون :
إن جاء به بعد أشهر صلح قال : إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 1 ) .
( 23095 ) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن
عقبة ، عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل
يبيع البيع والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشترى يعلم أنه لا يسوى إلا أنه
يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه .
قال : فقال : يا يونس ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لجابر
ابن عبد الله : كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل ، قال : فقال له جابر :
لا بقيت إلى ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك بأبى أنت وأمي ؟ قال : إذا ظهر
الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره ( 1 ) رده عليك ؟ قال : قلت : نعم ،
قال : فلا تقربنه فلا تقربنه .
( 23096 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ، ثم اشتراه بخمسة دراهم
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 51 / 223 .
5 - التهذيب 7 : 19 / 82 .
( 1 ) في المصدر زيادة : منه .
6 - قرب الإسناد : 114 .