( 23092 ) 2 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبائع الرجل الشئ ، فقال : لا بأس إذا
كان أصل الشئ حلالا .
( 23093 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس ، عن شعيب
الحداد ، عن بشار بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم
لا بأس به ، فقلت له : اشترى متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا
غنمك .
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن شعيب الحداد مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري ( 2 ) .
وباسناده عن محمد بن يحيى ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن بشار بن بشار ( 4 ) مثله ( 5 ) .
( 23094 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت
هامش
2 - الفقيه 3 : 182 / 822 .
3 - الكافي 5 : 208 / 4 .
( 1 ) الكافي 5 : 208 / ذيل حديث 4 .
( 2 ) التهذيب 7 : 48 / 205 .
( 3 ) التهذيب 7 : 47 / 204 .
( 4 ) في الفقيه : بشار بن يسار .
( 5 ) الفقيه 3 : 134 / 585 .
4 - الكافي 5 : 202 / 1 .