( 23090 ) 2 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
فضال ، عن أبان عن زرارة وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد
الحلبي وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام )
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في
الدين ( 2 ) وفي الصلح إن شاء الله تعالى ( 3 ) .
5 - باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه
من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك
( 23091 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل ( 1 ) كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له
المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال : لا
بأس بذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
عن منصور بن حازم مثله ( 2 ) .
هامش
2 - التهذيب 7 : 68 / 293 .
( 1 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 32 من أبواب الدين .
( 3 ) يأتي في الباب 7 من أبواب الصلح ، وفي الباب 6 من أبواب الضمان .
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 165 / 727 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب السلف .
( 1 ) في المصدر : عن رجل .
( 2 ) التهذيب 7 : 43 / 181 .