( 23088 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : منع أمير المؤمنين
( عليه السلام ) الثلاثة تكون صفقتهم ( 1 ) واحدة ، يقول أحدهم لصاحبه :
اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال : فلا
يعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل أن
يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
4 - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز
تأجيله بزيادة فيه
( 23089 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها
فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له ، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد
ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي ربحت
عليكم فهو لكم ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله ( 1 ) .
هامش
2 - التهذيب 7 : 48 / 206 .
( 1 ) في نسخة : نفقتهم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) لعله ما يأتي في الحديث 3 من الباب 7 ، وفي الأحاديث 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 13 ، 14 من الباب
8 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 211 / 11 .
( 1 ) الفقيه 3 : 138 / 601 .