محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 3 ) .
( 23955 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن
حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ، قال : لا يحاصه
الغرماء .
( 23956 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشترى قبل أن يحل
ماله ، وأصاب البائع متاع بعينه ، له أن يأخذه إذا خفى ( 1 ) له ؟ قال : فقال :
إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه ان اخفى ( 2 ) له ؟ فان ذلك
حلال له ، ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه
شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع .
قال الشيخ : إنما يجب ان يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف
الميت ما يقضى به دين الباقين من غير ذلك ، وإلا فصاحبه أسوة الغرماء
يقسم بينهم بالسوية .
( 23957 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ،
عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل كانت
عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضايع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف
درهم أو أكثر من ذلك والذي عليه ، للناس أكثر مما ترك ، فقال : يقسم
هامش
( 3 ) التهذيب 9 : 166 / 677 ، والاستبصار 4 : 116 / 442 .
( 2 ) التهذيب 6 : 193 / 420 ، والاستبصار 3 : 8 / 19 .
( 3 ) التهذيب 6 : 193 / 421 ، والاستبصار 3 : 8 / 25 .
( 1 ) في نسخة : حق ( هامش المخطوط ) وفى التهذيبين : حقق .
( 2 ) في نسخة : حق ( هامش المخطوط ) وفى التهذيبين : حقق .
( 4 ) التهذيب 9 : 166 / 678 ، والاستبصار 4 : 116 / 443 .