( 2390 ) 5 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ ( 1 ) ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره ؟
قال : حتى يبلغ أشده . قال : وما أشده ؟ قال : احتلامه ، قال : قلت : قد
يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم ، قال : إذا بلغ
وكتب عليه الشئ ( 2 ) جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات ( 3 ) ، وغيرها ( 4 ) ،
ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا ( 6 ) والقضاء ( 7 )
وغير ذلك ( 8 ) .
3 - باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث
الا أن يجيز الورثة ، وحكم المنجزات
( 23951 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
هامش
( 5 ) الخصال : 495 / 3 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن عبد الله بن سنان . . .
( 2 ) استظهر المصنف زيادة : ونسبت عليه السفر . ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
( 4 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفى الحديث 1 من الباب 28 من
أبواب أحكام الدواب ، وفى الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع .
( 5 ) يأتي في الباب 44 ، وفى الأحاديث 6 و 10 و 12 و 13 من الباب 45 من أبواب
الوصايا .
( 6 ) يأتي في الأبواب 44 - 47 من أبواب الوصايا .
( 7 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب كيفية الحكم ، وفى البابين 21 و 22
من أبواب الشهادات .
( 8 ) يأتي في الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وفى البابين 32 و 33 من أبواب مقدمات
الطلاق .
الباب 3
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 7 : 11 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الوصايا .