عيسى ، عن الوشاء ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 2 ) ، وغيره ( 3 ) ، ويأتي
ما يدل عليه ( 4 ) .
5 - باب ان غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به
الا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص وإن كان
عنده رهن فالغرماء فيه سواء .
( 23954 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن
ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد
إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يحاصوه ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج
مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 397 / 1197 ، والاستبصار 3 : 69 / 231 .
( 2 ) تقدم في الباب 9 من أبواب الحيوان .
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 4 ) يأتي في الباب 78 ، وفى الحديث 1 من الباب 79 وفى الباب 81 من أبواب .
الوصايا ، وفى الباب 6 من أبواب المكاتبة .
الباب 5
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 7 : 24 / 4 .
( 1 ) في الفقيه : يخاصموه ( هامش المخطوط ) .
وتحاص القوم : تقاسموا المال حصصا ( الصحاح - حصص - 3 : 1033 )
( 2 ) الفقيه 4 : 167 / 583 .