ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال :
يحبس الرجل ( 3 )
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه ،
وترك قوله : يعني ماله ( 4 ) .
( 23959 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن
إسماعيل ، عن محمد بن عمر ( 1 ) ، عن علي بن الحسن ( 2 ) ، عن حريز ، عن
أبي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : رجل دفع
إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها ، فلما طلبها منه قال : ذهب
المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد . فقال له : كيف صنع
أولئك ؟ قال : اخذوا أموالهم نفقات ، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما
السلام ) جميعا يرجع عليه بماله ، ويرجع هو على أولئك بما اخذوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 4 ) وفي الرهن ( 5 ) وعلى بقية
المقصود في الدين . ( 6 )
هامش
( 3 ) الكافي 5 : 102 / 1 .
( 4 ) الفقيه 3 : 19 / 43 .
( 2 ) الكافي 7 : 431 / 16 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن عمرو .
( 2 ) في التهذيب : علي بن الحسين .
( 3 ) التهذيب 6 : 288 / 799 .
( 4 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم في الباب 19 من أبواب الرهن .
( 6 ) تقدم في الأبواب 11 ، 12 ، 13 من أبواب الدين ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في
الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وفى الباب 13 من أبواب المضاربة ، وفى
الباب 27 من أبواب الوصايا .