محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن
يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ماله من
ماله ؟ قال : ثلث ماله وللمرأة أيضا .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكمين في الوصايا إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
4 - باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال الا
بإذن المالك ، وكذا المكاتب المشروط
( 23952 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي
جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز فهو رد في الرق
( 23953 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ؟ قال : وما للمملوك
واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) يأتي في البابين 10 و 11 من أبواب الوصايا .
الباب 4
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 6 : 186 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب المكاتبة .
( 2 ) الكافي 5 : 309 / 23 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب اللقطة .