7 - باب حبس المديون وحكم المعسر
( 23960 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى ، ( عن غياث بن إبراهيم ،
عن جعفر ، عن أبيه ( 1 ) ) أن عليا ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين فإذا
تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام )
مثله ( 3 ) .
( 23961 ) 2 - وباسناده عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن
جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) إن امرأة استعدت على زوجها
أنه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه ، وقال : ان مع العسر
يسرا .
( 23962 ) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن
هامش
الباب 7
فيه 3 أحاديث
( 1 ) التهذيب 6 : 196 / 433 ، وأورد مثله في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب كيفية
الحكم .
( 1 ) في المصدر : غياث ، عن أبيه .
( 2 ) التهذيب 6 : 299 / 834 ، والاستبصار 3 : 47 / 156 .
( 3 ) الفقيه 3 : 19 / 43 .
( 2 ) التهذيب 6 : 299 / 837 .
( 3 ) التهذيب 6 : 300 / 838 ، والاستبصار 3 : 47 / 155 .