لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم .
أقول : ذكر الشيخ أنه لا ينافي ما مر ، وهو ظاهر ، وتقدم ما يدل على
حكم الرهن في محله ( 1 ) ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الوصايا ( 2 ) .
6 - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم
الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين
المؤجل بالموت
( 23958 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد
ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر ، عن أبيه ان
عليا ( عليهم السلام ) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به
فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبي باعه فقسم بينهم - يعني ماله - .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال . عن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : يحبس الرجل ( 1 ) .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
الحسن بن علي بن فضال ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه
عن علي ( عليهم السلام ) مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 19 من أبواب الرهن .
( 2 ) يأتي في الباب 29 من أبواب الوصايا ، وفى الباب 13 من أبواب المضاربة .
الباب 6
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 6 : 229 / 833 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب كيفية الحكم .
( 1 ) التهذيب 6 : 191 / 412 ، والاستبصار 3 : 7 / 15 .
( 2 ) التهذيب 6 : 299 / 835 .