محمد ، عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ،
عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ان الجارية
ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها
اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود
التامة واخذت لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا
يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل
ذلك .
( 23947 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله ( 1 ) .
( 23948 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في
مالها ، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها .
( 23949 ) 4 - قال : وقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن
قول الله عز وجل " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " ( 1 ) قال :
إيناس الرشد حفظ المال .
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 68 / 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الوصايا ، وفى الحديث
2 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح .
( 1 ) الفقيه 4 : 164 / 573 .
( 3 ) الفقيه 4 : 164 / 574 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا .
( 4 ) الفقيه 4 : 164 / 575 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 45 من أبواب الوصايا .
( 1 ) النساء 4 : 6 .