ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه
نحوه ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على أن الأولى للراهن أن يصدق المرتهن ، وقد
تقدم ما يدل على المقصود خصوصا ، ( 2 ) ويأتي ما يدل على عموما ( 3 ) .
18 - باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين ،
فقال : بل هي وديعة
( 23937 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ،
فقال الرجل : لا ولكنها وديعة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) القول قول
صاحب المال مع يمينه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوديعة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 197 / 895 .
( 2 ) تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 3 من أبواب كيفية الحكم .
الباب 18
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 238 / 3 .
( 1 ) التهذيب 7 : 176 / 777 .
( 2 ) يأتي في الباب 7 من أبواب الوديعة .